تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . ضرر .
الموجز
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . مناط تحققها ؟ تحدث الحكم بالإدانة بجريمة التزوير في الأوراق الرسمية صراحة عن ركن الضرر . غير لازم . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجـــــدى عبـــــد الـــــــرازق نائــب رئيــس المحكمــــــة وعضويـــــــــــة الســــــادة القضــــــاة / جمـــــــــــال حلـــــــيس و عـــــــادل غــــــــازي لقمــــان الأحــــــــــــــول نـواب رئيــس المحكمــــــــــة ومحمــود طايـــــــع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسنى صفوت . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 10 من رجب سنة 1444 هـ الموافق الأول من…

