الرئيسيةالأحكاممحاماة . نقض " أسباب الطعن . توقيعها "" الصفة في الطعن " . الموجز.. علة ذلك ؟ توقيع أسباب الطعن ببصمة خاتم " أكليشيه " لا يغني عن توقيع ورقة أسباب الطعن بتوقيع مقروء لمحام مقبول أمام النقض . عدم قبول الطعن شكلاً علة ذلك ؟