نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمـــــــد الخــــــــولــــــى نـــــائـــب رئيــــس المحـكمــــة وعضوية الســـادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحــــليـــــم و محـــمــد عبـد الســــــــلام وأســــــــــــامـــــــــة النجــــــــــــــار نــــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة وشــــــــــريــــــــــــف الشيتـــــــــــــانـــــــــى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عبد المجيد. وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 20 من رجب سنة 1444 هـــــ الموافق 11 من فبراير سنة 2023 م. أصـــــدرت الحكم…

