دعوى "الصفة في الدعوى".
الموجز
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. صاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. وزيرة التأمينات الاجتماعية بصفتها رئيس الهيئة. صاحبة الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء.
القاعدة
أن مؤدى نص المادة ١٤ من قانون التأمين الاجتماعي أن رئيس مجلــس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هو صاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطعن رفع من وزيرة التأمينات الاجتماعية بصفتها رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فيكون مرفوعًا من صاحب الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء، ويكون الدفع في غير محله.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــب محكمــة النقــــــــــض الـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــة ــــــــــــــــــــــ برئاســة السيــد القاضي/ عاطـــــف الأعصـــــــــر "نائب رئيــــس المحكمــــــة" وعضويـة السادة القضـاة/ أحمـــــــــــد داود ، حبشـــــــــي راجـــي حبشـــي حــــــــازم رفقـــــيوعمـــــاد عبـد الرحمــن "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ خالد محمد. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثـــــــــاء 16 من رجـــــــــــــب سنة 1444ه الموافق 7 من فبرايـــــــــــــــــر سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1855 لسنـة…

