الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات المحاكمة. بطلانها. دفاع. طلبات التحقيق الهامة. طلب التأجيل لحضور المحامي الموكل في الدعوى. متى يكون هاما؟ الأثر المترتب على إغفال الرد عليه. الإخلال بحق الدفاع.الطعنرقم ۱۲۱۹ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۸/۱۲/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۹رقم القاعدة۲٤۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول