نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
تقرير الطعن . ورقة شكلية من أوراق الإجراءات . وجوب حملها بذاتها مقوماتها الأساسية.
عدم جواز تكملة أي بيان بالتقرير بأي دليل خارج عنه. غير مستمد منه.
خلو التقرير من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك؟
القاعدة
حيث إن الأستاذ/ ....... المحامي أثبت بتقرير الطعن بالنقض أنه يطعن في الحكم الصادر بتاريخ 30 يناير سنة 1992 بصفته وكيلا ً عن المدعيين بالحقوق المدنية بيد أن سند الوكالة لم يقدم، وكان تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ً فلا يجوز تكملة أي بيان بالتقرير بأي دليل خرج عنه غير مستمد منه، وكان التقرير قد جاء غفلا ً عن بيان أسماء المدعيين بالحقوق المدنية جميعا فهو والعدم سواء، ومن ثم فإن الطعن المقدم منهم يكون غير مقبول شكلا ً مع مصادرة الكفالة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 2001برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة وعلي سليمان.(159)الطعن رقم 14937 لسنة 62 القضائية(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". تقرير الطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب حملها بذاتها مقوماتها الأساسية. عدم جواز تكملة أي بيان بالتقرير بأي دليل خارج عنه. غير مستمد منه. خلو التقرير من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟ (2) تقادم. دعوى…

