الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات "بوجه عام " "شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۳۲۸ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۱۲/۱٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۱۸۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول