دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " شهود " .
الموجز
النعي علي المحكمة قعودها عن سماع شاهدين لم يطلب سماعهما . غير مقبول .
مثال .
القاعدة
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الطاعن حضرها بمحاميين ترافعا بعد سماع شهادة بعض الشهود وطلبا الحكم ببراءة الطاعنين ولم يكن لأيهما طلب أخر ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهدين بينهما .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى ومجدي الجندي ووفيق الدهشان وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة. (47) الطعن رقم 7028 لسنة 64 القضائية (1) إحالة. ضرب "أفضى إلى موت" بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قرار الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام النقض. غير مقبول. (2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات…

