ضرب " ضرب أحدث عاهة " . قصد جنائي .
الموجز
القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . قصد عام . تحققه : بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه أو صحته . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . كفاية استفادته من وقائع الدعوى التي أوردها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــــه نــــــائبى رئيس الـمحكمـة خــــــــــالد عبد الحميد و محمـود عاصــم درويش وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إسمـاعـيل . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 16 مـن شعبـان…

