حكم " بيانات الديباجة " " بطلانه " .
الموجز
الغرض من بيان الحكم سن المتهم وصفته وصناعته ومحل إقامته . التحقق من أنه الشخص المرفوع عليه الدعوى وجرت محاكمته . إغفال ذلك البيان رغم تحقق الغرض منه . لا بطلان . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــــه محمد عبد الله الجندي و صــــــــــــــــابر جمـــــــــــعة نــــــــواب رئيس الـمحكمـة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إسمـاعيل . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 16 مـن شعبـان…

