نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء (أ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هــــــــــــــــــــــلالي " نائب رئيـــــس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد حســــــــن محمد جمال حســـــــــن جودة أبو الحســـــين فتحي ومحمد مطـــــــــــــــــــــــــر " نواب رئيـس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد أبو المال . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 10 من رجب…

