حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
تحدث الحكم عن الطاعن بصيغة الجمع . خطأ مادي . لا تأثير له على حقيقة تفطن المحكمة للواقع المعروض عليها . المنازعة الموضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع . غير مقبول . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عطيـــه أحمــــد عطيـــه و نـاصـر إبراهيـم عـــوض نـــــــــــائبي رئيس الـمحكمـة محمــود عاصــم درويش و محمــــــــد عبد الـحكـــــم وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إسمـاعيل . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 16 مـن شعبـان…

