العنوان : نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
الموجز : التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد دون عذر وعدم تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عطيـــه أحمــــد عطيـــه و نــاصـــــر إبراهيـم عوض نـــــــائبي رئيـس الـمحكمـة خــــــــــــــالد عبد الحميد و محمــد عبـد الـحكــــــــــــــم وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إسمـاعـيل . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 16 مـن شعبـان…

