حكم . ما لا يعيبه في نطاق التدليل .
الموجز
نعي الطاعن ببطلان القبض لانتفاء مبررات الاستيقاف . ما دام أن ضابط الواقعة لم يستوقف الطاعن
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الخميس (ج) الجنائية الطعن رقم 14006 لسنة 91 القضائية جلسة الخميس الموافق 23 من فبراير سنة 2023 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي الدكتور / علي فرجاني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد الخطيب وهشام عبد الهادي ونادر خلف " نواب رئيس المحكمة " وعلي عمارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : - أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا علي النحو المبين بالتحقيقات .…

