اشتراك . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــم و وائـــــــــــــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــــــــــور ومحـــمـــــد عبــــــد الســــــــلام و أســــــــــــــامـــــــــة النجــــــــــــــــــار نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد مشعل. وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 5 من شعبان سنة 1444 هـــــ الموافق 25 من فبراير سنة 2023 م. أصـــــدرت الحكم…

