حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الخميس (ج) الجنائية الطعن رقم 14006 لسنة 91 القضائية جلسة الخميس الموافق 23 من فبراير سنة 2023 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي الدكتور / علي فرجاني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد الخطيب وهشام عبد الهادي ونادر خلف " نواب رئيس المحكمة " وعلي عمارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : - أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا علي النحو المبين بالتحقيقات .…

