ولي طبيعي . وكالة . محاماة . نقض " الصفة في الطعن " .
الموجز
الطعن في الأحكام الجنائية . وجوب رفعه من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض .
الولي الطبيعي . نائب جبري عن ولده القاصر بحكم القانون ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال . له أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصرة .
التقرير بالطعن بالنقض من محام بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه القاصر رغم خلو الأوراق من الدليل على أن الأخير قاصراً. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء (أ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عــــــــــــــــــاصم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هــــــــــــــــــــــلالي أشرف محمد مســــــــعد جمال حســـــــن جودة " نواب رئيــــس المحكمـة " ود/ جون نجيب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد أبو المال . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 10 من رجب سنة 1444هـ الموافق…

