دعوى " الدفاع في الدعوى". " حكم " " عيوب التدليل " " القصور في التسبيب ". إيجار " إيجار الأماكن " " إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ".
الموجز
استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه . عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته . خطأ وقصور . ( مثال في إيجار بصدد إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ) .
القاعدة
استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه تغيير وجه الرأى في الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وأقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع إعمالاً لأحكام المادة 2/22سالفة البيان على أنه أقام مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات والتفت عن تحقيق دفاعه القائم على أنه لا يمتلك أكثر من نصف هذه الوحدات وعلى النحو الوارد بتقرير الخبير ، ومن ثم لا ينطبق عليه حكم الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون المشار إليه رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد مبروك، نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، أحمد أبو الضراير ومحمد يسري زهران. (272) الطعن رقم 570 لسنة 62 القضائية (1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية". شيوع. (1) إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه المستأجر أكثر من ثلاث وحدات تامة البناء…

