خيانة أمانة . تبديد . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦٥۷۳ لسنة ٦۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٦/۱۰/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۷
رقم القاعدة
۱٤۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.