شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أثر نقض الحكم " .

الطعن
رقم ۷۹٥۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۳/۱٥⁩

الموجز

إقامة طعنين عن حكم واحد . نقض أحدهما كليًا بقضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وخلوها من الخصوم . أثره . انتهاء الخصومة في الطعن الآخر .

القاعدة

إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعن السالف رقم ... لسنة 91 ق المقام من المطعون ضده الأول طعنًا على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 49 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بإلزامه بالمبلغ المحكوم به وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له ، وكان قد قضى بحكم بات بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى ( رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ) ، ومن ثم فلم يعد هناك خصوم فى الدعوى مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الثلاثاء (أ)ــــــــــــــــــــــــ    برئـاســة الســـيد المستـشار / جــــرجـــــس عـــــــدلــــى   نــائـــب رئــيــس الــمـحـكـمـة    وعضوية السادة المستشارين/ مـحـــــمـــد مــنـــصـــــور  ،  مــنــصــور الــفــخـــرانــى                    صــــــلاح الــمـــنـــســــى  و  مـــحـــــمــــد الــــســــــــيــــد                          " نــــــواب رئيــــس المحـــــكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / يوسف السنباطى. وحضور أمين الســر السيد / محمد هانى.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 12 من شعبان لسنة 1443 هـ الموافق 15 من مارس لسنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 7957 ، 8480 لسنة 91 ق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا