معاش . تأمينات اجتماعية . قانون .
الموجز
انتهاء خدمة القاضى و استحقاق المعاش بمجرد بلوغه سن الستين . تسوية المعاش طبقا للقانون السارى وقت بلوغه هذه السن . صدور قوانين لاحقة بعد ذلك . لا أثر لها . الاستثناء أن تكون بأثر رجعى يمتد إليه . علة ذلك . مثال.
القاعدة
لما كان النص في المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الإجتماعى على أن يستحق المعاش في الحالات الآتية : 1- انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به... وفى المادة 69 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على ان " استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية ... "، يدل على انتهاء خدمة القاضى واستحقاق المعاش بمجرد بلوغه سن الستين. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابق عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضى يجب تسويته طبقاً للقانون السارى وقت بلوغه سن الستين ولا يؤثر فيه ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها ذا أثر رجعى يمتد إلى صاحبه. لما كان ذلك وكان الطالب قد بلغ سن الستين في 1987/7/3 وكان الثابت أن معاشه سوى على القوانين السارية وقتئذ فإن هذه التسوية تكون قد تمت وفقاً للقانون ويكون طلبه - تطبيق قرار وزيرة التأمينات الإجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذى صدر بتاريخ 1988/2/25 ورفع الحد الأقصى لمجموع الاشتراك المتغير بالنسبة للوزير ومن يعامل معاملته من حيث المرتب والمعاش وترتب عليه زيادة معاش الأجر المتغير من مبلغ 187.5 جنيهاً شهرياً إلى مبلغ 375 جنيهاً شهرياً إعتباراً من 1988/3/1 - على غير سند من القانون لان هذا القرار صدر في تاريخ لاحق لتاريخ إستحقاق المعاش ببلوغه سن الستين ولم يتضمن نصاً بتطبيقه بأثر رجعى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مايو سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد سليمان، محمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة، كمال مراد نصيب وسعيد غرياني. (14) الطعن رقم 149 لسنة 59 ق رجال القضاء معاش. تأمينات اجتماعية. قانون. انتهاء خدمة القاضي واستحقاق المعاش بمجرد بلوغه سن الستين. تسوية المعاش طبقاً للقانون الساري وقت بلوغه هذه السن. صدور قوانين لاحقة بعد ذلك. لا أثر لها. الاستثناء أن تكون بأثر رجعي يمتد إليه.…

