حكم " بيانات التسبيب " .
الموجز
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى النتيجة التي خلص إليها.
القاعدة
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى اتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة التي عول عليها في الإدانة وأورد مؤداها - خلافا لما ادعاه الطاعن بأسباب طعنه, وكان القانون لم يرسم شكلا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها, وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من ارتكاب الطاعن لجريمة الاشتراك في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من سبتمبر سنة 2001برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة،حسن الغزيري ومصطفى محمد أحمد(119)الطعن رقم 27492 لسنة 68 القضائية(1)قانون "تفسيره". بنوك. بنك الائتمان الدولي مصر. شركة مساهمة مصرية. أساس ذلك: قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 33 لسنة 1977.(2)تزوير. عقوبة "توقيعها". تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة بالمادة 214 مكرراً عقوبات. جناية. عقوبتها السجن. (3)تزوير. جريمة "أركانها". احتواء الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص…

