نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . وعلة وأساس ذلك ؟
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأربعاء (أ)
ــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عــــــــــــــــــاصم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمة "
وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / بهـــــاء محمد إبراهيم جمال حســـــــــــن جودة
ومحمد يوســـــــــــــــــف " نواب رئيـس المحكمــة "
ود/ جون نجيب
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد أبو المال .
وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 10 من رجب سنة 1444هـ الموافق الأول من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6782 لسنة 91 القضائية .
المرفوع من :
أحمد صلاح بخيت محمد حجازي " محكوم عليه - طاعــن "
ضـــــــــــد:
النيابة العامة " مطعون ضدها "
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ۳۹۳۸ لسنة ۲۰۱۳ مركز الجيزة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ٥٣٢٩ لسنة ۲۰۱۳ جنوب الجيزة ) بوصف أنه في غضون نوفمبر لعام ۲۰۱۱ وديسمبر لعام ۲۰۱۲ بدائرة مركز الجيزة - محافظة الجيزة:-
1- اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزويراً في محرر رسمي وهو بطاقه تحقيق شخصية تحمل رقم ٢7٩١۱۰5۲۱۰۲۲۹۹ قومي الصادرة في نوفمبر لعام ألفين وأحد عشر سجل مدني الهرم ، وذلك بطريق وضع اسم وبيانات شخص آخر بأن ساعد الموظف سالف الذكر في إصدارها على غرار المحررات الصحيحة بأن ملء استمارة استخراج الرقم القومي آنف البيان ببيانات شقيقه/ جمال صلاح بخيت محمد حجازي ومثل أمام الموظف سالف الذكر مستخدماً تلك البيانات المزورة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة بأن صدرت البطاقة تحمل صورته وبيانات مزورة بقصد استعمالها فيما زورت من أجله على النحو المبين بالتحقيقات .
2- قام باستعمال المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله بأن قدمه إلى مأمور الضبط القضائي المنوط به تنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر في القضية رقم ١١٤٦٥ السنة ۲۰۱۲ مركز الجيزة واستعمله في إثبات بياناته بتحقيقات القضية آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ۱۸ من فبراير سنة ۲۰۱۸ عملا بالمواد ٤٠/ثالثاً ، ٤١/1 ، 42 ، 211 ، 214 من قانون العقوبات ، وإعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من أبريل سنة 2021 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه في 28 من مارس سنة 2018 موقع عليها من المحامي / محمد عبد الغني فرحات .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 18 من فبراير سنة 2018 ، وكان الطاعن وإن قدّم أسباباً لطعنه في الميعاد المقرر في القانون إلا أنه لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 15 من أبريل سنة 2021 أي بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً .
أمين السر رئيس الدائرة
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأربعاء (أ)
ــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عــــــــــــــــــاصم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمة "
وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / بهـــــاء محمد إبراهيم جمال حســـــــــــن جودة
ومحمد يوســـــــــــــــــف " نواب رئيـس المحكمــة "
ود/ جون نجيب
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد أبو المال .
وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 10 من رجب سنة 1444هـ الموافق الأول من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6782 لسنة 91 القضائية .
المرفوع من :
أحمد صلاح بخيت محمد حجازي " محكوم عليه - طاعــن "
ضـــــــــــد:
النيابة العامة " مطعون ضدها "
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ۳۹۳۸ لسنة ۲۰۱۳ مركز الجيزة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ٥٣٢٩ لسنة ۲۰۱۳ جنوب الجيزة ) بوصف أنه في غضون نوفمبر لعام ۲۰۱۱ وديسمبر لعام ۲۰۱۲ بدائرة مركز الجيزة - محافظة الجيزة:-
1- اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزويراً في محرر رسمي وهو بطاقه تحقيق شخصية تحمل رقم ٢7٩١۱۰5۲۱۰۲۲۹۹ قومي الصادرة في نوفمبر لعام ألفين وأحد عشر سجل مدني الهرم ، وذلك بطريق وضع اسم وبيانات شخص آخر بأن ساعد الموظف سالف الذكر في إصدارها على غرار المحررات الصحيحة بأن ملء استمارة استخراج الرقم القومي آنف البيان ببيانات شقيقه/ جمال صلاح بخيت محمد حجازي ومثل أمام الموظف سالف الذكر مستخدماً تلك البيانات المزورة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة بأن صدرت البطاقة تحمل صورته وبيانات مزورة بقصد استعمالها فيما زورت من أجله على النحو المبين بالتحقيقات .
2- قام باستعمال المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله بأن قدمه إلى مأمور الضبط القضائي المنوط به تنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر في القضية رقم ١١٤٦٥ السنة ۲۰۱۲ مركز الجيزة واستعمله في إثبات بياناته بتحقيقات القضية آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ۱۸ من فبراير سنة ۲۰۱۸ عملا بالمواد ٤٠/ثالثاً ، ٤١/1 ، 42 ، 211 ، 214 من قانون العقوبات ، وإعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من أبريل سنة 2021 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه في 28 من مارس سنة 2018 موقع عليها من المحامي / محمد عبد الغني فرحات .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 18 من فبراير سنة 2018 ، وكان الطاعن وإن قدّم أسباباً لطعنه في الميعاد المقرر في القانون إلا أنه لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 15 من أبريل سنة 2021 أي بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً .
أمين السر رئيس الدائرة

