إرهاب " الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون " . قصد جنائي .
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون اتخذت الإرهاب وسيلة من وسائل تحقيق أغراضها . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها .
الطعن
رقم ۱۱٦۱۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.