الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " قوة الأمر المقضي " . دعوى جنائية " انقضاؤها لسبق صدور حكم نهائى فيها " . حكم " حجيته " .الطعنرقم ۱٦٥۹٥ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۱۰/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۱۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول