قتل عمد. ارتباط . ظروف مشددة. عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥۰٥۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.