إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود "
الطعن
رقم ٦۳۲٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.