دعوي " رسم الدعوى " . رسوم " الرسوم القضائية " .
الموجز
تقدير قيمة الأرض الزراعية الكائنة في ضواحي المدن المعول عليها في حساب الرسوم النسبية . أساسه. قيمتها الحقيقة التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري عنها. م 75 رقم 90 لسنة 1944 المعدل.
القاعدة
مفاد نص المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن تقدير قيمة الأراضى الزراعية الكائنة في ضواحى المدن المعمول عليها في حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمتها الحقيقية التى أجاز المشرع لقلم الكتاب التحرى عنها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مايو سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان. (177) الطعن رقم 1349 لسنة 58 القضائية (1، 2) دعوى "رسم الدعوى". رسوم "الرسوم القضائية". (1) تقدير قيمة الأرض الزراعية الكائنة في ضواحي المدن المعول عليها في حساب الرسوم النسبية. أساسه. قيمتها الحقيقية التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري عنها. م 75 رقم 90…

