نقض " الخصوم فى الطعن "
الموجز
ثبوت تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية لرفعها على غير ذي صفة وعدم القضاء لها أو عليها بشيء . أثره . اختصامها في الطعن . غير مقبول .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية لرفعها علي غير ذي صفة كما لم يقض لها أو عليه بشيء ، ومن ثم فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــة النقــــــــض الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة دائرة السبت (ج) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــي /عبد الفتاح أحمد أبو زيدنائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة القضــاة / أشــــــــرف الكشكــــــــــــي، أســامــــــــــــــــة البحيـــــــــري محمـــد عبـــد الواحــــــد و وليـــــــــــــــــــــد عثمـــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد حسن عبد السلام . بحضور السيد أمين السر / محمد جمال . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 21 من جمادى الآخرة سنة 1444ه الموافق 14…

