نقض " الخصوم فى الطعن "
الموجز
الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . كونه خصماً حقيقياً . اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء . غير مقبول .
القاعدة
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أو عليه بشيء .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــة النقــــــــض الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة دائرة السبت (ج) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــي /عبد الفتاح أحمد أبو زيدنائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة القضــاة / أشــــــــرف الكشكــــــــــــي، أســامــــــــــــــــة البحيـــــــــري محمـــد عبـــد الواحــــــد و وليـــــــــــــــــــــد عثمـــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد حسن عبد السلام . بحضور السيد أمين السر / محمد جمال . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 21 من جمادى الآخرة سنة 1444ه الموافق 14…

