الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةبناء جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".الطعنرقم ۲٥۳۲٥ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰۱/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۳رقم القاعدة۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول