حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية : الخطأ التقصيرى الموجب للمسئولية " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " .
الموجز
محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها . خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض .
القاعدة
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــة النقــــــــض الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة دائرة السبت (ج) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــي /عبد الفتاح أحمد أبو زيدنائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة القضــاة / أشــــــــرف الكشكــــــــــــي، أســامــــــــــــــــة البحيـــــــــري محمـــد عبـــد الواحــــــد و عــــــــلاء عبــــــد المالــــــك " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد حسن عبد السلام . بحضور السيد أمين السر / محمد جمال . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 21 من جمادى الآخرة سنة 1444ه الموافق…

