حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية : الخطأ التقصيرى الموجب للمسئولية " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " .
الموجز
الفساد في الاستدلال . ماهيته . انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط بأن تستند المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر . مثال . عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بأن يقوم الحكم على أدلة ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلاصه من الأوراق واقعة لا تنتجها .
القاعدة
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــة النقــــــــض الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة دائرة السبت (ج) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــي /عبد الفتاح أحمد أبو زيدنائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة القضــاة / أشــــــــرف الكشكــــــــــــي، أســامــــــــــــــــة البحيـــــــــري محمـــد عبـــد الواحــــــد و عــــــــلاء عبــــــد المالــــــك " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد حسن عبد السلام . بحضور السيد أمين السر / محمد جمال . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 21 من جمادى الآخرة سنة 1444ه الموافق…

