إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعى ".. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۸۳۱۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.