حكم "بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء (أ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هــــــــــــــــــــــــلالي " نائب رئيـــــس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / بهـــــاء محمد إبراهيم جمال حســـــــــن جودة تقــــــــــــي الدين دياب ومحمد مطــــــــــــــــــــــــر " نواب رئيـس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد أبو المال . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 10 من رجب سنة…

