حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . كفاية أن يكون ما أورده مؤديا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــد الخــــولـــــــى نـــــائــــــب رئيــــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليــم و وائــــــل عبـــد الحـــافـــــظ وأشــــــــــــرف خيــــــــــــــرى نــــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة والمعتـــــــز باللـــــــه عيســـــــــى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عبد المجيد. وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 20 من رجب سنة 1444 هـــــ الموافق 11 من فبراير سنة 2023 م. أصـــــدرت…

