نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجوب تفصيل أسباب الطعن ابتداءً .
النعي على الحكم التفاته عن أوجه دفاع الطاعن بانتفاء نية القتل وأن الواقعة في حقيقتها مشاجرة وقتية وانتفاء حالة الاقتران وخلو الأوراق من دليل على إدانته وعدم جدية التحريات كونها ترديداً لأقوال شهود الإثبات الذين تربطهم بالمجني عليه صلة قرابة . دون الكشف عنها . غير مقبول . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطـــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد نائـــب رئــيس المحكمــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ حسيــــــــــــــــــــــن النخـــــــــــــــــلاوي ، أسامـــــــــــــــــــــــة محمــــــــــــــــــــــــــــود ود/ أحمـــد أبـــــو العينيــــــــــــن نـــــواب رئيــس المحكمــــــــــة وأحمـــد عبـــد الله أنيـس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مارك وجيه . وأمين السر / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 14 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 6 من مارس…

