نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بعد الميعاد المقرر قانوناً وعدم تقديم أسباب له . أثره : عدم قبوله شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطــــــفى محــــمـــــــد نائب رئيس المحكمة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ حسيـــن النخـــــــــلاوي ، أســــــامــــــــة مـــحـــمــــــــــود نائبي رئيــــــــس المحكمــــــــــة محمــــــد الشفيــــع و أحمـد عبـد الله أنيـس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مارك وجيه . وأمين السر / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 14 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 6 من مارس سنة…

