الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةالاتحاد الاشتراكي العربي - لا يعد من أشخاص القانون الخاص - أثر ذلك. القانون رقم 29 لسنة 1958 بشأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة.الطعنرقم ۲۰۳٤ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۰٦/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول