حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الخميس (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / كمــــــــــــــــــــال قرنـــــــــــــــــــــــــــي نائب رئيس المحكمـــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / محمــــــــــد خـــــير الـــــــــدين و مصطـــفي أحمـــد الصـــــــادق هانــــــــــــــــــــــي فهمــــــــــــــــــــــــي و محـمــــــــــــــــــد السنــباطــــــــــــــــي نـــــــــــــواب رئيس المحكمــــــة وحضور رئيس النيابة / مينا إسحاق . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 25 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 16 من فبراير سنة 2023…

