معارضة " نظرها والحكم فيها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الموجز
الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. ما لم يكن تخلفه بغير عذر. ثبوت تخلفه لعذر قهري يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر وتقديره يكون عند الطعن في الحكم. أساس ذلك؟ مناداة الطاعن بغير اسمه الصحيح. عذر قهري. لا يصح معه القضاء في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. مخالفة ذلك. يبطل الحكم.
القاعدة
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن، أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر وأنه لما كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن عدم حضور الطاعن جلسة............. التي نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه أمام المحكمة الاستئنافية يرجع إلى عدم المناداة عليه باسمه الصحيح، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضوره في الجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن ويكون الحكم المطعون فيه قد بني على إجراءات باطلة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد على عبد الواحد، أحمد عبد البارى سليمان، هانى محمد خليل نواب رئيس المحكمة ونبيل عمران.(73) الطعن رقم 26966 لسنة 64 القضائيةمعارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارضة. غير جائز. ما لم يكن تخلفه بغير عذر. ثبوت تخلفه لعذر قهرى. يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر…

