نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . يوجب عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميـــــــع نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــاة / خالــــــــــد الحــــــــــــــــادي و محمــــــــد هديـــــــــــــــــب وكمــــــــال عبد الـــــــــــلاه و د / أحمـــــد عثمـــــــــان نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إبراهيم البنـــــــــــا . وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 27 من رجب سنة…

