عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجـــــدى عبـــــد الـــــــرازق نائــب رئيــــس المحكمــــــة وعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / جمــــــــــــــال حليــــــــــــــــــــس و إبراهيــــــــــــــم عــــــــــــــــوض لقمــــــــــــان الأحــــــــــــــــــول و أحمد سيد عبد القـــــــــــــوي نـواب رئيــس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد وجيه . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 9 من شعبان سنة 1444 هـ…

