اشتراك . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۱۸۲۱٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.