جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر اركان الجريمة " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۷۰٦۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.