إحراز مطبوعات تتضمن إشاعة أخبار كاذبة. تجمهر . تلبس . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس"
الطعن
رقم ۱٤۰۲٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.