استدلالات. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير جدية التحريات". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۷۲۳٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.