حكم " بيانات حكم الادانة ".
الموجز
حكم الإدانة. بياناته؟
القاعدة
لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق بأن أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند إليها ومؤداها حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصرا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يناير سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد على عبد الواحد، أحمد عبد البارى سليمان، ممدوح محمد يوسف نواب رئيس المحكمة ونبيل عمران.(12) الطعن رقم 25325 لسنة 62 القضائية(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".حكم الإدانة. بياناته؟(2) بناء. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".البناء فى جريمة البناء بدون ترخيص هو كل كيان متماسك من فعل الإنسان متصل بالأرض اتصال قرار. الركن المادى فى جريمة بناء…

