شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : التنازل عن إيجار مكتب المحاماة " " بيع الجدك " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . نظام عام .

الطعن
رقم ۹٤۰۸ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۳/۱۱/۰٥⁩
المكتب الفنى
٥٤
رقم القاعدة
۲۱۹

الموجز

حق مستأجر المكان لمزاولة مهنة المحاماة أو ورثته في التنازل عنه . قصره على من يزاول المهنة نفسها وسريان هذا التنازل في حق المؤجر . م 55 ق 17 لسنة 1983 . تعلق ذلك بالنظام العام . عدم إخلاله بحق المالك في الحصول على 50٪ من مقابل التنازل عن حق الانتفاع . م 20 ق 136 لسنة 1981 . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

القاعدة

إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ، قد أجازت للمحامى أو ورثته من بعده التنازل عن إيجار مكتبه في الحالات المنصوص عليها فيها والتى قصرها الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم 25 لسنة 11 ق دستورية بتاريخ 27 / 5 / 1992 على مزاولة مهنة المحاماة فقط ، وذلك دون إخلال بحق المالك في الحصول على 50٪ من مقابل التنازل المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد أن قضى بتاريخ 3 / 12 / 1994 في القضية رقم 30 لسنة 15 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم وبعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والذى نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 / 12 / 1994 ، وهو ما يتعين تطبيقه على النزاع الماثل بحسبانه قد لحق الدعوى أثناء نظر الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتنازل المستأجر الأصلى الذى يعمل محامياً عن شقة النزاع المتخذة مكتباً لمزاولة مهنة المحاماة إلى المطعون ضده الثانى والذى يعمل محامياً أيضاً دون أن يُعمل حكم المادة 20 المشار إليها فيما يتعلق بحق الطاعنة في الحصول على نسبة 50٪ من مقابل التنازل المنصوص عليه في تلك المادة فإنه يكون معيباً .

نص الحكم — معاينة

جلسة 5 من نوفمبر سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود كامل، درويش مصطفى أغا وعلى محمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة ونبيل عثمان. (219) الطعن رقم 9408 لسنة 66 القضائية (1، 2) إيجار " إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: التنازل عن إيجار مكتب المحاماة" "بيع الجدك". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون". نظام عام. (1) حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا