إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : التنازل عن إيجار مكتب المحاماة " " بيع الجدك " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . نظام عام .
الموجز
حق مستأجر المكان لمزاولة مهنة المحاماة أو ورثته في التنازل عنه . قصره على من يزاول المهنة نفسها وسريان هذا التنازل في حق المؤجر . م 55 ق 17 لسنة 1983 . تعلق ذلك بالنظام العام . عدم إخلاله بحق المالك في الحصول على 50٪ من مقابل التنازل عن حق الانتفاع . م 20 ق 136 لسنة 1981 . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ، قد أجازت للمحامى أو ورثته من بعده التنازل عن إيجار مكتبه في الحالات المنصوص عليها فيها والتى قصرها الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم 25 لسنة 11 ق دستورية بتاريخ 27 / 5 / 1992 على مزاولة مهنة المحاماة فقط ، وذلك دون إخلال بحق المالك في الحصول على 50٪ من مقابل التنازل المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد أن قضى بتاريخ 3 / 12 / 1994 في القضية رقم 30 لسنة 15 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم وبعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والذى نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 / 12 / 1994 ، وهو ما يتعين تطبيقه على النزاع الماثل بحسبانه قد لحق الدعوى أثناء نظر الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتنازل المستأجر الأصلى الذى يعمل محامياً عن شقة النزاع المتخذة مكتباً لمزاولة مهنة المحاماة إلى المطعون ضده الثانى والذى يعمل محامياً أيضاً دون أن يُعمل حكم المادة 20 المشار إليها فيما يتعلق بحق الطاعنة في الحصول على نسبة 50٪ من مقابل التنازل المنصوص عليه في تلك المادة فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من نوفمبر سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود كامل، درويش مصطفى أغا وعلى محمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة ونبيل عثمان. (219) الطعن رقم 9408 لسنة 66 القضائية (1، 2) إيجار " إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: التنازل عن إيجار مكتب المحاماة" "بيع الجدك". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون". نظام عام. (1) حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر…

