إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : التنازل عن إيجار مكتب المحاماة " " بيع الجدك " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . نظام عام .
الطعن
رقم ۹٤۰۸ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۱۱/۰٥
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
٥٤
رقم القاعدة
۲۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.